قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (15) لسنة 958 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – 1 – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة أو أكثر تتكون من مدير عام بالوزارة أو الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة أو الهيئة والآخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل .
وتقوم اللجنة بإجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة أو اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة . وللجنة أن تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية .
فإذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق .
2 – للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله أن يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من أصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين أخريين بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 791 في 8 -4 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة ان قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 وتعديلاته لم يطبق تطبيقا دقيقا بالنسبة لمن يجب عليه تقديم الاقرار المنصوص عليه في القانون او ان بعض هذه الاقرارات قد جرى فحصها وتدقيقها بصورة شكلية بسبب ما ساد البلاد أبان العهد القاسمي الاسود من سيطرة شخصية وروح دكتاتورية كانت سببا في ابتعاد اللجان عن الغاية المنشودة من القانون، وعليه وجد من الضروري اعادة النظر مرة اخرى في الاقرارات المقدمة من قبل الاشخاص الذين ذكروا في القانون اذا وجد ما يحمل على الاعتقاد ان هذه الاقرارات قد جرى تدقيقها خلافا لروح المشرع ومن اجل ذلك شرع هذا القانون .