قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية، وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة السابعة من القانون ويعتبر فقرة – 13 – .
13 – الدخل الناجم لأصحاب أو مستأجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الثانية والخمسين من القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبار من السنة 57/1958 التقديرية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 791 في 8 -4 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان تطبيق ضريبة الدخل على وسائط النقل التي تقوم بشحن النفط من العراق والتي لم يجر تطبيقها منذ صدور القانون وحتى الآن يؤدي الى امتناع بعض اصحاب الناقلات المهمين من تحميل النفط العراقي من الموانئ العراقية لان مثل هذه الضريبة لا تستوفى منهم في منطقة الخليج العربي وحرصا من الحكومة في زيادة الانتاج والتصدير من الحقول الجنوبية للحصول على مدخولات اكثر ولتكون حافزا مناسبا لشركات النفط لزيادة الانتاج وبالنظر لعدم توفر المعلومات لدى السلطة المالية عن الناقلات الخاضعة لهذه الضريبة منذ صدور القانون المذكور فقد تعذرت المطالبة بها وعليه فقد أعدت هذه اللائحة لتطبيقها من تاريخ سابق .