عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لمنتسبي سكر ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اعلان
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل . وبناء على طلب كل من ( جميل شويل زامل، احمد مفتن هاشم، كاظم مشعل عبيد ) وزملائهم والذي يرومون فيه تأسيس جمعية فئوية تعاونية . وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية، تقرر تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( الجمعية التعاونية لمنتسبي سكرميسان ) وتكون خاضعة لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتباراً من تاريخ الشنر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) .
رئيس الاتحاد التعاوني في ميسان