صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 751
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 0
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – اوكسيد الخارصين المستعمل في صناعة 1816 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
مستحضرات التجميل 0
2 – ثنائي ايثانول اميد جوز الهند 1817 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
3 – زيت السمسم المستعمل في صناعة بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
مستحضرات التجميل 0 1818
4 – بارا هيدروكسي بنزوات الاثيل المستعملة بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
في صناعة مستحضرات التجميل 0 1819