عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل (الغاء تشكيلات مديرية الاجوال الشخصية في الكرخ)
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6334
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى الدراسة المعدة من دائرة التنفيذ لتطوير العمل وتقليص الروتين وازالة الحلقات الزائدة بما يؤمن استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة وتحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين ، تقرر ما يأتي : –
1 – الغاء تشكيلات مديرية تنفيذ الديون الاهلية في الكرخ ومديرية الاحوال الشخصية في الكرخ ومديرية تنفيذ العقار في الكرخ 0
2 – استحداث مديرية تنفيذ الكرخ ويكون مقرها في بناية مجمع تنفيذ الكرخ 0
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 2 / 1 / 1994 0
وزير العدل 0