عنوان التشريع: فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية غماس في القادسية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4076
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968 المعدل تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية غماس بغية تقديم افضل الخدمات للمواطنين ولتخفيف الزخم عن باقي الملاحظيات ومديرية التسجيل العقاري في محافظة القادسية 0
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره 0
وزير العدل