صادر عن البنك المركزي العراقي (خضوع مؤسسات للبنك المركزي)

      التعليقات على صادر عن البنك المركزي العراقي (خضوع مؤسسات للبنك المركزي) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي (خضوع مؤسسات للبنك المركزي)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 – ج من المادة التاسعة والاربعين والفقرة ” 1 ” من المادة التاسعة والخمسين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل تقرر ما يلي : –
اولا – تعتبر المؤسسات المالية الوسيطة المدرجة ادناه خاضعة لاحكام مواد قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 ” المعدل ” والمبينة ازاء كل منها : –
اسم المؤسسة المواد القانونية المشمولة بها
1 – صناديق توفير البريد / المنشأة الفقرتين ( 1 ) و ( 3 ) من المادة ( 43 ) والفقرتين
العامة للاتصالات والبريد ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 44 ) مع مراعاة احكام
الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) من قانون صندوق توفير
البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972 وتعديلاته – والفقرة ( 1 )
( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين ( 46 ) و ( 49 ) 0
2 – دائرة العمل والضمان الاجتماعي الفقرة ( 1 ) ( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين ( 46 )
و ( 49 ) 0
3 – شركة التأمين الوطنية الفقرة ( 1 ) ( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين ( 46 )
و ( 49 ) 0
4 – شركة اعادة التأمين العراقية الفقرة ( 1 ) ( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين ( 46 )
و ( 49 ) 0
5 – شركة التأمين العراقية الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة ( 44 ) والفقرة ( 1 )
( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين ( 46 و 49 ) 0
6 – صندوق التعاون الفقرة ( 1 ) ( أ و ب ) من المادة ( 45 ) والمادتين
( 46 و 49 ) 0
ثانيا – يلغى بيان البنك المركزي العراقي المرقم مراقبة / 476 / م والمؤرخ في 15 / 7 / 1978 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2670 والمؤرخ في 28 / 8 / 1978 0
ثالثا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المحافظ