اضافة عبارة الى المرسوم الجمهوري رقم 186 في 1983/9/5

      التعليقات على اضافة عبارة الى المرسوم الجمهوري رقم 186 في 1983/9/5 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عبارة الى المرسوم الجمهوري رقم 186 في 1983/9/5
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

تضاف عبارة ( مع احتفاظه برتبته العسكرية ) الى نهاية عبارة ( وزيرا للصناعة والمعادن ) الواردة في التسلسل ( 5 ) من الفقرة ( رابعا ) من المرسوم الجمهوري ذي الرقم 186 في 5 / 9 / 1993 0
رئيس ديوان الرئاسة