تصحيح اخطاء

      التعليقات على تصحيح اخطاء مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اخطاء
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

يقرأ السطر الثاني من المادة الاولى من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1993 قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 3463 الصادر بتاريخ 21/6 / 1993 ويكون كالآتي ( والسفر لذا اقتضى التنويه 0
ادارة الجريدة الرسمية