عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 693
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 محاليل المطهرات السوداء 1653 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
والبيضاء
2 مساحيق البشرة 1654 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 هلام النفط المستعمل في صناعة 1655 بعدد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مستحضرات التجميل