عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 692
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
صمغ التراكا كانت المستعمل في الأغذية 1649 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .
حامض الخليك الثلجي المستعمل في 1650 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
الأغذية
بنزوات الصوديوم المستعملة في 1651 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
الأغذية
التبغ المعسل 1652 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية