قرار تولي المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج ارملة مبلغا قدره (7000) دينار

      التعليقات على قرار تولي المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج ارملة مبلغا قدره (7000) دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار تولي المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج ارملة مبلغا قدره (7000) دينار
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يتولى المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج أرملة مبلغاً قدره (­/7000) سبعة آلاف دينار، يطفأ منه مبلغ (­/3000) ثلاثة آلاف دينار عند تقديم عقد الزواج ويسقط المبلغ المتبقي حسب قانون المصرف المذكور .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة