عنوان التشريع: قرار تولي المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج ارملة مبلغا قدره (7000) دينار
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يتولى المصرف الاشتراكي تسليف كل من يتزوج أرملة مبلغاً قدره (/7000) سبعة آلاف دينار، يطفأ منه مبلغ (/3000) ثلاثة آلاف دينار عند تقديم عقد الزواج ويسقط المبلغ المتبقي حسب قانون المصرف المذكور .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة