قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف

      التعليقات على قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف مغلقة

عنوان التشريع: قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-22 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تحتسب المدة التي قضاها الموقوف أو النزيل أو المودع خارج الموقف أو السجن بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقف أو الحكم بالحبس أو السجن في حالة تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الموقوفين والنزلاء والمودعين الذين سلموا أنفسهم قبل صدوره .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة