الدراسات العلي في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة

      التعليقات على الدراسات العلي في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة مغلقة

عنوان التشريع: الدراسات العلي في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
شروط التقديم والقبول

مادة 1
يشترك في المتقدم لدراسة الماجستير في كلية صدام لاعداد لائمة والخطباء والدعاة .
اولاً – ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في مجال اختصاص من كلية معترف بها رسمياً .
ثانياً – ان لا يقل معدل تخرجه عن ( 65٪ ) خمس وستين من المئة للسنوات الاربع .
ثالثاً – ان يجتاز الاختبار الذي تجريه الكلية .
رابعاً – ان لا يزيد عمره على ( 40 ) اربعين سنة .
خامساً – ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليماً .
سادساً – ان لا يكون ممن قبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه والغي قبوله او رقن قيده، عدا حالة المرض المانع المؤيد بتقرير طبي رسمي .

مادة 2
يشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه في الكلية: –
اولاً – ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في حقل الاختصاص الدقيق من كلية معترف بها رسمياً .
ثانياً – ان لا يزيد عمره على ( 45 ) خمس واربعين سنة .
ثالثاً – ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود ( ثالثاً ) و( خامساً ) و( سادساً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات

الفصل الثاني
الدراسة والامتحانات والدرجات

مادة 3
اولاً – تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين .
ثانياً – يؤدي الطلبة الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي، وتكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة ( 60٪ ) ستين من المئة، ويكون المعدل العالم للفصلين الدراسيين في المواد كافة – عدا مادتي اللغة الاجنبية والحاسوب ( 70٪ ) سبعين من المئة .
ثالثاً – يكون مجموع الوحدات المطلوبة في مرحلة الماجستير بضمنها الساعات المقررة لاعداد الرسالة ما لا يقل عن ( 35 ) خمسة وثلاثين ساعة عمل توزع على مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر اسبوعاً .
رابعاً – يكون مجموع الوحدات المطلوبة في مرحلة الدكتوراه ما لا يقل عن ( 60 ) ستين ساعة، منها ( 20 ) عشرون ساعة للسنة التحضيرية و( 40 ) اربعون ساعة لاعداد الرسالة .
خامساً – على طالب الدكتوره اجتياز الامتحان الشامل في مواد الاختصاص التي يقررها القسم العلمي المختص، وان يحصل فيه على درجة لا تقل عن ( 70٪ ) سبعين من المئة .
سادساً – اذا تجاوزت غيابات طالب الدراسات العليا في اية مادة ضعف عدد الساعات الاسبوعية يعد راسباً في تلك مادة .

مادة 4
يرقن قيد الطالب في الحالات الآتية: –
اولاً – اذا فشل في الحصول على درجة النجاح في الدورين الاول والثاني في أي من المواد الدراسية .
ثانياً – اذا فشل في الحصول على المعدل المقرر للنجاح في الفصلين الدراسين في الدورين الاول والثاني .
ثالثاً – اذا فشل في اكثر من نصف المواد الدراسية في الدور الاول من الفصل الاول، وتعد كل من مادتي اللغة الاجنبية والحاسوب مادتي اللغة الاجنبية والحاسوب مادة دراسية لهذا الغرض .

الفصل الثالث
التدريس والاشراف

مادة 5
يقدم طالب الماجستير خطة رسالته الى لجنة الدراسات العليا التي يشكلها مجلس الكلية، وتنظيم حلقة نقاش حول الموضوع والخطة، وبعد التأكد من جدوى الخطة ترفع اللجنة توصية الى مجلس الكلية بقبول الخطة وتقترح تعيين مشرف على الطالب .

مادة 6
يتولى التدريس والاشراف على طلبة الماجستير اعضاء الهيأة التدريسية من مرتبة استاذ او استاذ مساعد، ويمكن الاستعانة بالمدرس الحاصل على شهادة الدكتوراه بعد مضي سنتين على تعيينه ونشره بحثاً في مجال اختصاصه .

مادة 7
يجوز عند الحاجة الاستعانة بحملة شهادة الدكتوراه من المشهود لهم بالكفاءة العلمية من غير اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعات للتدريس في مرحلة الماجستير .

مادة 8
يقدم طالب الدكتوره خطة رسالته الى لجنة الدراسات العليا في الكلية بعد نجاحه في الامتحان الشامل، وتنظيم حلقة نقاش حول موضوع الخطة وبعد التأكد من جدوى الخطة ترفع اللجنة توصية الى مجلس الكلية بقبول الخطة وتقترح تعيين مشرف على الطالب .

مادة 9
يتولى التدريس والاشراف على طلبة الدكتوره اعضاء الهيأة التدريسية من مرتبة استاذ او استاذ مساعد من حملة شهادة الدكتوراه ممن مضت على ترقيتهم سنتان، ويمكن عند الحاجة الاستعانة بالمدرسين من حملة شهادة مدة تزيد على سنتين ونشر بحثاً في الاقل في مجال اختصاصه .

الفصل الرابع
المناقشة

مادة 10
تجري مناقشة علنية لرسالة الماجستير من لجنة تشكل باقتراح من رئيس القسم من ثلاثة من اعضاء الهيأة التدريسية لا تقل مرتبة اثنين منهم عن مرتبة استاذ مساعد، ويجوز اشراك من هم بدرجة مدرس من حملة الدكتوراه في المناقشة، وتقدم اللجنة قبل موعد المناقشة تقريراً يبين صلاحية الرسالة او عدم صلاحياتها للمناقشة .

مادة 11
تجري مناقشة علنية لرسالة الدكتوراه من لجنة يشكلها مجلس الكلية باقتراح من رئيس القسم لا تقل مرتبة احدهم عن استاذ، على ان يكون الباقون من حملة الدكتوراه من مرتبة استاذ مساعد في الاقل .

مادة 12
اولاً – يجوز اختيار احد اعضاء لجنة المناقشة من غير اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الدكتوراه المشهود لهم بالكفاءة العلمية .
ثانياً – يختار احد اعضاء لجنة مناقشة رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه من الكليات والجامعات النظيرة .
ثالثاً – يشارك المشرف مع لجنة المناقشة عند الاختلاء، ويضع الدرجة عند منحها، ويصدر من اللجنة قرار بمنح الدرجة العلمية، ويكون معدل الدرجة هو المعدل الحسابي للدرجات التي يضعها اعضاء اللجنة جميعاً .
رابعاً – للجنة المناقشة طلب اعادة كتابة الرسالة، او تعديل فصول منها او اعادة صياغتها اذا تبين لها عدم صلاحيتها للمناقشة بقرار مسبب ويكون القرار تحريرياً وبالاجماع، وتحدد اللجنة المدة المطلوبة لذلك .
خامساً – للجنة المناقشة طلب تعديل الرسالة خلال مدة معينة .
سادساً – يرقن قيد الطلب اذا ردت الرسالة للمرة الثانية بعد طلب لجنة المناقشة في المرة الاولى اعادة كتابتها ومناقشتها .

مادة 13
اولاً – تكون مدة الدراسة العليا لنيل شهادة الماجستير سنتين تقويميتين من تاريخ مباشرة الطالب الدراسة .
ثانياً – تكون مدة الدراسة العليا لنيل شهادة الدكتوراه ثلاث سنوات تقويميتين من تاريخ مباشرة الطالب الدراسة .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية