عنوان التشريع: قانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المترتبة على العقارات المرهونة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-03 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
للراهن أو ورثته او من يقوم مقامه قانونا ان يطلب في دائرة الطابو تأجيل الدين المترتب على عقاره المرهون وتسديده بأربعة اقساط متساوية وفقا للأسس التالية : –
1 – يسدد القسط الاول خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون للدين المستحق قبل نفاذه ومن يوم الاستحقاق المتفق عليه بين المتعاقدين للدين الذي يستحق بعد نفاذه .
2 – تسدد الأقساط الثلاثة المتبقية كل قسط بعد مرور سنة من تاريخ تسديد القسط الذي قبله .
3 – يدفع الراهن الفائدة المتراكمة (ان وجدت) بموجب العقد على ألا تزيد عن فائدة سنة واحدة ولا تسمع الدعوى بفائدة تزيد على ذلك .
4 – تدفع الفائدة سنويا عن مدة التأجيل لبدل الرهن الباقي بنسبة 7% .
مادة 2
آ – اذا كان العقد بدون فائدة مشروطة فللدائن حق المطالبة بالفائدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الأولى .
ب – اما اذا كان العقد مشروطا فيه السكنى او الاستقلال فلا تستوفى الفائدة ألا اذا طلب الراهن إبدال هذا الشرط واحلال الفائدة القانونية المذكورة في الفقرة (4) من المادة الاولى محله .
ج – تكون مطالبة الدائن بالفائدة القانونية وفق الفقرة (آ) من هذه المادة ومطالبة الراهن باستبدال شرط العقد بالفائدة وفق الفقرة (ب) منها خلال مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الاولى من هذا القانون .
مادة 3
يوقف تطبيق احكام قانون التنفيذ ونظام الطابو المتعلقة ببيع العقار المرهون خلال مدة التأجيل المقررة في هذا القانون بشرط قيام الراهن بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منه فإذا لم يسدد قسطا من الأقساط او الفائدة السنوية عند حلول اجل الوفاء بهما اصبح التأجيل والتقسيط ملغيين .
مادة 4
يتم دفع الأقساط والفوائد إلى دائرة الطابو وتقيد أمانة لحساب الدائن، وعلى دائرة الطابو اخبار الراهن بالطرق الاصولية ويكون الدائن مكلفا باستحصال مصادقة دائرة ضريبة الدخل قبل تسلمها .
مادة 5
آ – لدائرة الطابو اعتبار الوصل الذي يبرزه الراهن عن تسلم الدائن الفوائد اذا اقتنعت بصحته سواء كان صادرا من الدائن او ورثته او وكيله أو ممن يقوم مقامه قانونا على ان يكون للدائن الحق بمراجعة المحكمة للطعن فيه .
ب – لا عبرة بالوصل المتضمن التأديات من اصل بدل الرهن ما لم يكن مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن في دائرة الطابو .
مادة 6
آ – اذا تعدد الشركاء الراهنون في عقد واحد فلهم أو لبعضهم طلب التقسيط والتأجيل وفق هذا القانون غير انه لا يجوز تجزئة القسط أو الفائدة بالنسبة الى حصة كل منهم وانما يسلم القسط والفائدة كاملة بالنسبة الى كل الراهنين، وللشريك الراهن حق الرجوع على شركائه بما دفعه عنهم .
ب – لا يحق للشريك الراهن عند تعدد الشركاء الراهنين المطالبة باستبدال الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية ألا بموافقة كافة شركائه الراهنين .
مادة 7
يعتبر باطلا كل شرط يحرم الراهن من استعمال حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 8
يكون الراهن مكلفا بتأدية الرسوم والطوابع والاجور والمصاريف الاخرى التي يتطلبها التقسيط والتأجيل .
مادة 9
لا يشمل هذا القانون ما يلي : –
آ – ديون المصارف الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات .
ب – عقود الرهن التي تبرم بعد نفاذه .
مادة 10
يلغى القانون رقم 120 لسنة 1959 والقانون رقم 41 لسنة 1961 .
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 -3 -1963 .
مادة 12
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1982 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1963 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
الفريق الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطلباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
ووكيل وزير التجارة
رشيد محمود محمد سلمان
وزير العدل وزير النفط
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 770 آ في -2 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
دأب عراقنا الجمهوري على رعاية حقوق المواطنين جميعا دائنين كانوا أو مدينين . وتطبيقا لهذه القاعدة فقد شرع هذا القانون لتمكين المدينين من دفع ديونهم على أقساط تدفع سنويا وتمكين الدائنين من الحصول على ديونهم بأقساط مع فائدة سنوية للأقساط المتأخرة . واقتصر في تطبيقه على العقود التي تمت قبل نشره . وجعل للدائن حق المطالبة بالفائدة القانونية التي لم تشترط في العقود كما جعل للمدين حق ابدال شرط السكن والانتفاع بالفائدة القانونية لضمان التوازن في الفائدة عن الباقي من الأقساط . واعطيت للمدين مدة (90) يوما ليتمكن خلالها من تهيئة القسط والفائدة لدفعهما الى الدائن .