عنوان التشريع: قانون التبديل السادس بقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 سنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-26 00:00:00
تلغى المادة العاشرة من قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية ذي الرقم 64 لسنة 1973 ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة :
يفحص الفلم أو المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على إحدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .
مادة 2
تحل عبارة دائرة الأعلام في وزارة الثقافة والإعلام محل عبارة اللجنة العليا واللجنة المركزية أينما وردت في القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة