قانون جائزة صدام للاداب رقم (16) لسنة 1991

      التعليقات على قانون جائزة صدام للاداب رقم (16) لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: قانون جائزة صدام للاداب رقم (16) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-25 00:00:00

يهدف هذا القانون إلى الارتقاء بمستوى الثقافة العربية، وتعميق حركة الفكر العربي المعاصر، ورعاية الأدباء والكتاب والشعراء العراقيين والعرب .

مادة 2
أولاً : تشكل هيئة تسمى (الهيئة العليا لجائزة صدام للآداب) برئاسة وزير الثقافة والإعلام وعضوية عشرة من ذوي الاطلاع على الثقافة الأدبية العامة، يختارهم وزير الثقافة والإعلام .
ثانياً : للهيئة نائب رئيس ومقرر يختارهما رئيس الهيئة من بين أعضائها .

مادة 3
أولاً : تنعقد الهيئة بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانياً : لا يجوز لمن يرشح من أعضاء الهيئة لنيل الجائزة أن يشارك في اجتماعاتها خلال مدة ترشيحه .

مادة 4
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولاً : وضع أسس منح الجائزة .
ثانياً : تشكيل لجنة تحكيم مؤلفة من ثمانية عشر عضواً في الأقل من المتميزين في الاختصاصات المتعلقة بمجالات الجائزة والمعروفين بنزاهتهم يوزعون في لجان فرعية لكل مجال من مجالاتها .
ثالثاً : النظر في قرارات لجنة التحكيم وإقرارها أو رفضها .
رابعاً : أية أمور أخرى تتعلق بالجائزة يقترحها رئيس اللجنة .

مادة 5
تنشأ ست جوائز سنوية باسم (جائزة صدام للآداب) تمنح للمبدعين في كل من المجالات الآتية :
أولاً : الشعر .
ثانياً : الفنون الروائية والقصصية والمسرحية .
ثالثاً : البحث الأدبي .
رابعاً : الدراسات اللغوية .
خامساً : تأريخ الأدب وتحقيق النص .
سادساً : النتاج الأدبي الموسوعي .

مادة 6
أولاً : يحدد رئيس الجمهورية قيمة الجائزة في كل من المجالات المذكورة في المادة (5) من هذا القانون، مرة في كل خمس سنوات .
ثانياً : تعزز الجائزة بشهادة تقديرية ووسام تحدد أوصافه بتعليمات .

مادة 7
يشترط فيمن يمنح الجائزة :
أولاً : أن يكون عراقياً أو عربياً .
ثانياً : أن تكون له مؤلفات أو بحوث أو أعمال سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها .
ثالثاً : أن يكون نتاجه منسجماً مع قضايا النضال العربي الوطني والقومي، ومجسداً روح مرحلته في الثقافة العربية، غير متأثر بالاتجاهات الانعزالية أو الشعوبية وغير متناقض مع روح اليقظة العربية ووحدة الثقافة العربية في مواجهة الغزو الثقافي الخارجي، وأن يكون متميزاً بالإبداع والابتكار بما يؤدي إلى الإسهام في تأصيل التراث العربي وإغناء الثقافة القومية وتجديد طاقاتها والعمل على تأكيد حضورها إنسانياً .
رابعاً : أن لا يكون قد سبق له أن نال جائزة صدام للآداب .

مادة 8
لا يجوز لرئيس لجنة التحكيم أو أي عضو فيهاأن يرشح نفسه للجائزة .

مادة 9
تمنح الجائزة بمرسوم جمهوري بناء على توصية من رئيس الهيئة .

مادة 10
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة