تصديق الاتفاقية طويلة الامد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة العراق وحكومة يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

      التعليقات على تصديق الاتفاقية طويلة الامد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة العراق وحكومة يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية طويلة الامد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة العراق وحكومة يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق بهذا القانون الاتفاقية طويلة الأمد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 16/5/1990.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة