عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية طويلة الامد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة العراق وحكومة يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق بهذا القانون الاتفاقية طويلة الأمد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 16/5/1990.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة