تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

يضاف ما يأتي إلى الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 ويعد (و) بنداً لها.
و ­ العقارات أو الشقق المعدة لغير أغراض السكنى والعقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير أغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والأقسام الداخلية أو النوادي.

مادة 2
تحذف الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الرابعة من القانون ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.

مادة 3
تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما يأتي:
2 ­ أ ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الإيجار الذي أبرمه مع المستأجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/4 من المادة السابعة من هذا القانون.
ب ­ تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
المذكورة في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذا.

مادة 4
ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة