بيان رقم 25532 احداث بلدية القدس / التأميم

      التعليقات على بيان رقم 25532 احداث بلدية القدس / التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 25532 احداث بلدية القدس / التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 25532
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (14905) في 23 – 4 – 1979، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2711) في 21 – 5 – 1979، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية، استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف (الرابع) في ناحية (القدس) التابعة لمحافظة التأميم، أستنادا لاحكام مادة 7 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.

عـ. وزير الداخلية

الحدود :
الشمال الشرقي – من نقطة (أ) الواقعة على الطريق الترابي ( خرابة – سركوان) الفاصل بين القطعتين (21، 59) وعلى مسافة (670 م) الى الشرق من المدرسة الابتدائية، الى نقطة (ب) الواقعة على مسافة (50 م) الى الشمال من الطريق الترابي وبخط مستقيم.
الشمال الغربي – من نقطة (ب) بمحاذاة الطريق العام، الى نقطة (ج) الواقعة على مسافة (250 م) الى الغرب من القنطرة.
الجنوب الغربي – من نقطة (ج) وبخط مستقيم الى نقطة (د) الواقعة على الطريق الترابي (دور كركه – سركوان) وعلى مسافة (100 م) من بئر الماء.
الجنوب الشرقي – من نقطة (د) بمحاذاة الطريق الترابي مارا من خلف المدرسة الابتدائية على مسافة (25 م) ثم يعود ليحاذي الطريق الترابي (خرابة – سركوان) مستمرا الى نقطة (أ) وبمحاذاة الطريق.