بيان رقم 25372 تعديل صنف بلدية هبهب / ديالي

      التعليقات على بيان رقم 25372 تعديل صنف بلدية هبهب / ديالي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 25372 تعديل صنف بلدية هبهب / ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 25372
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

لاحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (هبهب) التابعة لمحافظة ديالى، من الصنف (الرابع)، الى الصنف (الثالث).

عـ. وزير الداخلية