اعلان تأسيس الجمعية الصحية والانسانية / بغداد

      التعليقات على اعلان تأسيس الجمعية الصحية والانسانية / بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية الصحية والانسانية / بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدم فيصل سلمان التميمي ود . عبد الغني عبد الكريم ود . عبد الكريم الجبوري ورفاقهم الموقعون معهم في النظام الداخلي طلبا لتأسيس جمعية تعاونية مركزية بإسم (الجمعية الصحية والإنسانية التعاونية المركزية) مقرها الإتحاد العام للتعاون ساحة التحرير . وإستنادا لأحكام مادة (47) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية رقم 3 لسنة 1999 ومادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . . وبناء على مصادقة مجلس إدارة الإتحاد العام للتعاون على تأسيس الجمعية المركزية بجلسته الرابعة بتأريخ 29/4/2000 .
ولتوفر الشروط القانونية فيها فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من ربيع الأول لسنة 1421هـ المصادف الثاني عشر من حزيران لسنة/ 2000م .

رئيس الإتحاد العام للتعاون