اعلان تأسيس جمعية ميسان الطبية

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية ميسان الطبية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية ميسان الطبية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا لصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثانية من قانون التعاون رقم (7) لسنة 1999 المعدل وبناء على طلب كل من (الدكتور عبد الحسين جابر المسعودي والدكتور علي نعمة محمد شريف الموسوي والسيد حسين عبد فالح وزملائهم والذي يرومون فيه تأسيس جمعية طبية تعاونية وبعد إطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تأسيس جمعية طبية تعاونية بإسم (جمعية ميسان الطبية التعاونية)/ محافظة ميسان وتكون خاضعة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الإتحاد التعاوني في ميسان