بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2891 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3821 في 10/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية العياضة التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
تحدها من جميع الجهات القطعة المرقمة 1807/6 مقاطعة (1) قبك وافكي .