عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 863
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزيللتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – تصنيف المعدات الكهربائية 2130 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
والإلكترونية نسبة إلى الحماية ضد الرسمية .
الصعقة الكهربائية .
2 – أطراف توصيل القابلوات 2134 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
لرؤوس بطاريات السيارات . الرسمية .
3 – طرق قياس أداء سخانات الماء 2135 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
الكهربائية المنزلية . الرسمية .