عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 858
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد التعديل الخاص ببند التأشير في المواصفات القياسية العراقية الصادرة الخاصة بمستحضرات التجميل فيما يخص العبارات ( إسم المنتج والعلامة التجارية وتاريخ الإنتاج ورقم الوجبة وبلد المنشأ) وكالآتي:
أ- تثبيت العبارات التالية على عبوة المنتوج الداخلية لكافة المستحضرات:
إسم المنتج .
العلامة التجارية .
بلد المنشأ .
ب – تثبيت تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العبوة الداخلية عدا المستحضرات التالية حيث يثبت عليها أما تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة أو رقم الوجبة .
العطور .
مسحوق الأسنان .
أقلام التجميل ( على العبوة فقط) .
محلول بعد الحلاقة .
فازلين .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية