عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 857
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد (التحديث الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1872) الخاصة بـ (مبروش جوز الهند المجفف) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3521) في 1/8/1994، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
3- ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية