عنوان التشريع: تعليمات قسم الهندسة والصيانة في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم الهندسة والصيانة) يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص بالعلوم الهندسية يرتبط بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية يتولى القسم صيانة وأدامة وتصليح أبنية مركز الوزارة ومنظومات التكييف والمصاعد والكهرباء والغاز والماء فيها ودوائرها وكذلك صيانة وأدامة وتصليح الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية والمكتبية وأثاثها والإشراف على تدريب وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الصيانة على الأعمال الهندسية وإبداء الرأي والمشورة بشأن هذه الأعمال ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الهندسة الميكانيكية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية بالعلوم الهندسية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى صيانة وتصليح أجهزة التكييف المركزي والتدفئة المركزية والمضخات ومكائن المولدات .
ثانيا- الهندسة الكهربائية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية بالعلوم الهندسية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى صيانة المصاعد ومنظومة إنذار وإطفاء الحريق ولوحات الضغط العالي والواطىء وتوابعها.
ثالثا- الهندسة المدنية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية بالعلوم الهندسية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى صيانة مبنى الوزارة والأعمال الإنشائية والصحية والمكتبية والأثاث فيها .
رابعا- الهندسة الكيمياوية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية بالعلوم الهندسية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى صيانة منظومات الماء ومعالجة وصيانة المنظومات بالمواد الكيمياوية .
خامسا- الإدارة والذاتية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنظيم المراسلات والأضابير وكل ما يتعلق بالأمور الإدارية .
مادة 2
اولا- تحول التخصيصات المالية المعدة لصيانة الأجهزة والمكائن والتأسيسات الكهربائية والمالية وصيانة المباني والأثاث من مديريات الحسابات في مركز الوزارة (حسابات البلديات العامة) و(حسابات الشؤو الإدارية والمالية) إلى حسابات ( مديرية الإدارة والمالية العامة لقوى الأمن الداخلي) .
ثانيا- يضع قسم الهندسة والصيانة برنامجا لصيانة المباني والمعدات وأجهزة الوزارة خلال كل سنة بما يتناسب مع التخصيصات المالية المرصدة لهذه الأعمال .
ثالثا- يقوم القسم بمفاتحة مديريات الحسابات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة لرصد المبالغ المطلوبة وفق التخمينات المطلوبة لإنجاز الأعمال المكلفة بها للسنة القادمة .
رابعا- يخول وكيل الوزارة للشؤون الفنية صلاحية الصرف من المبالغ المرصدة لأغراض الصيانة من أي من موازنات مركز الوزارة .
مادة 3
تلغى التعليمات رقم (8) لسنة 1996 .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية