استحداث مديريتين في البلديات العامة

      التعليقات على استحداث مديريتين في البلديات العامة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مديريتين في البلديات العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- يستحدث في مديرية البلديات العامة ما يأتي:
أ‌- مديرية الحسابات: وتتولى إنجاز الأمور الحسابية والمالية لمديرية البلديات العامة وتتكون من الشعب الآتية:
1- حسابات الموازنة العامة: وتتولى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للمديرية وأقسامها في المحافظات .
2- حسابات خطة التنمية: وتتولى إستلام وتوزيع تخصيصات المنهاج الإستثماري المتعلقة بالمديرية والدوائر التابعة لها .
3- الرواتب والأجور والمخصصات: وتتولى إعداد قوائم الرواتب وصرف الأجور والمخصصات .
4- حسابات المخازن: وتتولى الرقابة على الأعمال المخزنية ومسك السجلات اللازمة لذلك .
5- أمانة الصندوق: وتتولى تمشية الأمور الخاصة بالقبض والإيداع للمبالغ النقدية للمديرية .
ب‌- مديرية الموازنات: وتتولى المهام المتعلقة بموازنات المؤسسات البلدية ومراقبة تنفيذها ومعالجة الأمور المالية وفقا للتشريعات النافذة، وتوزيع المنح والرسوم على المؤسسات المذكورة وتتكون من الشعبتين الآتيتين:
1- موازنة المؤسسات البلدية: وتتولى توحيد وتصديق وتوزيع هذه الموازنات وما يتعلق بها .
2- المنح والرسوم: وتتولى توزيع المنح وعوائد الرسوم على المؤسسات البلدية .
ثانيا- أ – يدير كل مديرية من المديريتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ) و(ب) من البند ( أولا) من هذه مادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص بعمل المديرية يعاونه عدد من الموظفين .
ب – يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) من البند ( أولا) من هذه مادة موظف بعنوان معاون محاسب في الأقل حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة أو إدارة الأعمال .

مادة 2
تلغى التعليمات عدد (5) لسنة 1986 المنشورة في الوقائع العراقية بعدد (3105) في 7/7/1986 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية