بيان تعديل بيان القرض العراقي الداخلي رقم 53 لسنة 1969

      التعليقات على بيان تعديل بيان القرض العراقي الداخلي رقم 53 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل بيان القرض العراقي الداخلي رقم 53 لسنة 1969
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من القانون رقم (62) لسنة 1985 المعدل، وبناء على موافقة مجلس قيادة الثورة بموجب كتابه / مكتب امانة السر المرقم م ق/ 10/ 12/ 2197 والمؤرخ في 7-4-1976 .
تضاف الفقرتان التاليتان، الى مادة 6 من بيان القرض العراقي الداخلي رقم (53) لسنة 1969:-
الفقرة – (د) – اذا لم يراجع حامل السند الرابع لتسلم مبلغ الجائزة او مبلغ قسيمة الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة المالية التي جرى خلالها السحب او استحقت فيها الفائدة، يسقط حقه في الجائزة او الفائدة، ويحتفظ بحق تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض .
الفقرة – (هـ) – يسقط حق حامل السند في تسلم قيمته الاسمية بعد خمس عشرة سنة من تاريخ اطفاء القرض .

وزير المالية