بيان الغاء اعلان احداث بلدية في ناحية الرشيدية

      التعليقات على بيان الغاء اعلان احداث بلدية في ناحية الرشيدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان الغاء اعلان احداث بلدية في ناحية الرشيدية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 18753
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عطفا على اعلاننا المرقم (ح1/1890) والمؤرخ في 17-1-1976 الصادر بشأن احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الرشيدية الرابعة لمحافظة نينوى المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2517) في 8-3-1976، ونظرا لورود اعتراض على الموضوع ضمن المدة القانونية، تقرر الغاء بياننا المرقم (ح1/11261) في 20-3-1976 الصادر بشأن احداث البلدية موضوع البحث، وسوف يصدر البيان اللازم بشأ، احداثها بعد تقرير ما يلزم بشأ، الاعتراضات الواردة .

وزير البلديات