عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب . ويحل محلها ما ياتي :
2 – اعضاء الهيئات الادارية لبيوت الشباب في القطر .
مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة العاشرة من النظام ويمعتبر فقرة (ط) لها .
( ط – ممثلين اثنين تسميهما دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية) .
مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من النظام ويعتبر الفقرة (3) لها .
( 3 – ممثلين اثنين ترشحهمامديرية الشباب التي يقع ضمن منطقتها بيت الشباب) .
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الشباب