عنوان التشريع: اعفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية لمخول لنا بموجب احكام المادة 165/ ثانيا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر مايلي : –
1- تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى الهباتوالتبرعات والهدايا الواردة للجهات المبينة في 0اولا) من المادة (165) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشآتها وتحهيزها وممارسة مهامها بتاييد من الوزير المختص .
2- لا يجوز التبصرف بالمواد والموال الداخلة للجهات المذكورة عل سبيل الاهداي او البيع او التنازل الا بعد تسديد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المترتبة عليها .
وزير المالية