الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي

      التعليقات على الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1987 ما يلي : –

1- يلغى الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي, اينما ورد هذا الشرط في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات, على ان يرجح الفلاح الذي يحترف الزراعة عند التنافس على ايجار تلك الاراضي .
2- ينشر هذا القرار فيالرجيدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة