عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 329 في 16/ 5 /1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تصحح عبارة 0تنقل ملكية قطع الاراضي السكنية) الواردة في صدر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 329 في 16 – 5 – 1987 وتقرأ على الوجه الاتي : –
” تنقل ملكية ما تبقى من قطع الاراضي السكنية”
رئيس ديوان الرئاسة