عنوان التشريع: الحسابات غير المقيمة بالدولار الاميركي باسماء العاملين العراقيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتحد بجلسته 1176 المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1987 .
تقرر الالتزام بالتعليمات التالية راجين تعميم ذلك على فروعهم ذات العلاقة للعمل بها : –
اولا : يلتزم الموظفون العراقيون في “الاسكوا من ذوي الصفة الدولية المشمولين بالامتيازات بحكم الاتفاق المعقود بين الحكومة العراقية وهيئة الامم الممتحدة بشان منظمة الاسكوا بايدع كامل رواتبهم بحسابات تفتح باسمائهم لدى مصرف الرافدين .
ثاينا : يحق للموظفين لمذكورين اعادة تحويل ما يعادل 30% من المبالغ المودعة للاغراض التالية :
1- شراء سيارة للاستخدام الشخصي ووفق التعليمات الناقذة بشان استيرادات الموظفين الدبلوماسيين .
2- شراء اثاث شخصي وفق التعليمات النافذة للموظفين الدبلوماسيين .
3- الحصول على تحويل خارجي عند السفر لهم ولعوائلهم .
4- تحويل نفقات المعالجة لهم ولعوائلهم .
5- تسديد المشتريات من الاسواق الحرة .
ثالثا : يتم تسديد الالتزامات المذكورة في الفقرة (ثانيا) اعلاه اما بشيكات اصولية مصدقة من مصرف او بحوالات مصرفية الى الخارج وبحدود النسبة المحددة فيها مع الالتزام بالتوجيهات الواردة بكتاب السيد عضو مجلس قيادةالثورة/ النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6/22/4548 والمؤرخ في 28 – 4 – 1984 الصادر بشان الاجراءات المصرفية المتعلقة بمعاملات المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية في العراق .
رابعا : يلتزم كافة الموظفين العراقيين في لاسكوا بجلب او اعادةالمبالغ المودعة في حساباتهم خارج العراق بالعملة الاجنبية خلال فترة ستة اشهر ويتم ايداعها في حسابات مفتوحة لدى مصرف الرافدين وفق النسبة الواردة في الفقرة (ثانيا) اعلاه .
خامسا : يتوقف العمل بالامتيازات الواردة في هذا الترتيبات في الحالات التالية بالنسبة لكافة الموظفين العراقيين العاملين في منظمة الاسكوا :
أ – انتهاء خدمتهم في منظم الاسكوا .
ب – سحب امتيازات التحويل الخارجي مناي منهم وفقا لاحكام المادة (7/5) من اتفاق الاسكوا .
ج – حجب الحصانات والامتيازات عن اي منهم وفقا لاحكام المادة (7/5) من اتفاق الاسكوا .
سادسا : تعد مخالفة اي من الموظفين العرايين للتعليمات الصادرة عن مجلس الادارة عام /82 بشان الترتيبات الفنية لمنح امتياز التحويل الخارجي وحيازة حسابات بعملات اجنبية لهم, وكذلك مخالفتهم لاحكام هذه التعليمات, مسمولة بحكم المادة 75/1 من قانون البنك المركزي العراقي وتتولى الدائرة 75/1 من قانون البنك المركزي العراقي وتتولى الدائرة القانونية فيه بالتنسيق مع دائرة التحويل الخارجي تدقيق قضايا هذه المخالفات, وفي حالة ثبوتها تجري مفاتحة وزارة الخارجية لتقوم بدورها بمفاتحةالامين العام للامم المتحدة او الامين التنفيذي لمنظمة (الاسكوا) بحسب الاقتضاء للنظر في رفع الحصانة القضائية عن الموظف الخالف استنادا الى حكم المادة (7/5) وبدلالة المادتين (8/3) و(9) من اتفاق (الاسكوا), تمهيدا لاجراء المساءلة القضائية بحقه, وفق الاصول القانونية المرعية ويخضع للمساءلة القضائية ايضا موظف المصرف عند مخالفته هذه التعليمات .
سابعا : أ – تلغى التعليمات الخاصة بالترتيبات الفنية الصادرة بهذا الشان لعام/ 1982 .
ب – تنفذ هذا التعليمات من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة