قواعد الخدمة و الملاك و التقاعد للجنة الطاقة الذرية

عنوان التشريع: قواعد الخدمة و الملاك و التقاعد للجنة الطاقة الذرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 425
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-16 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:
1 – القانون – قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل0
2 – القواعد – قواعد الخدمة والملاك والتقاعد في مؤسسة الطاقة الذرية0
3 – الرئيس – رئيس لجنة الطاقة الذرية0
4 – اللجنة – المجلس الاعلى المتكون من الرئيس والاعضاء والمعينين وفق القانون0
5 – المؤسسة – مجموعة المعاهد والمراكز والمنشآت والدوائر التابعة للجنة الطاقة الذرية0
6 – السكرتارية العامة – الجهاز التنفيذي للجنة اعلاه الوارد ذكرها في الفقرة (4) من هذه المادة0
7 – السكرتير العام – السكرتير العام للجنة الطاقة الذرية0
8 – الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها من قبل رئيس لجنة الطاقة الذرية0
9 – الموظف – كل شخص معين في احدى الوظائف الدائمة في الملاك0
10 – الدرجة – هي مستوى الوظيفة او مجموعة وظائف محصورة بين حدي راتب ادنى واعلى وفق جدول زمني معين0

احكام اساسية

مادة 2
1 – تضع اللجنة هيكلا تنظيميا تظهر فيه الوظائف التي تحتاجها وموقعها فيه ويلحق به:
أ – جدول يبين واجبات الاقسام والشعب في المعاهد والمراكز0
ب – وصف لجميع الوظائف الواردة في الهيكل0
2 – يهيأ الملاك السنوي بناء على ما هو مبين في الهيكل التنظيمي المصادق عليه والحاجة الانية للمؤسسة وتجري التعيينات والترفيعات والترقيات بموجبه0
3 – تهيأ المواصفات والمؤهلات اللازمة لاشغال كل وظيفة في الملاك السنوي وتشمل مستوى التعليم والمعرفة والخبرة ومستوى المهارة المطلوبة ومدد كل منها0

مادة 3
يكون تقسيم الوظائف على الدرجات حسب اهمية كل منها من حيث المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات والواجبات الرئيسية والمهارات المطلوبة وتوصف الوظائف كالآتي: –
1 – العنوان الذي يدل عليها0
2 – الصلاحيات والمسؤوليات والاختصاصات0
3 – الحد الادنى للمؤهلات المطلوبة، كما جاو بالفقرة (3) من المادة الثانية0
4 – موقعها في جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية المرفق بهذه القواعد0

مادة 4
تتخذ القرارات الخاصة بشؤون الخدمة والملاك والتقاعد بموجب هذه القواعد من قبل الرئيس او اللجنة او السكرتير العام حل حسب الصلاحية المخولة له بموجب القانون0

التوظيف

مادة 5
1 – يعين لاولا مرة في المؤسسة من كان: –
أ – عراقيا او عربي الجنسية ومن ابوين عراقيين او عربيين بالولادة0
ب – قد اكمل الثامنة عشرة من العمر0
ج – متمتعا باللياقة الصحية المتطلبة للوظيفة بموجب قرار من لجنة طبية رسمية0
د – قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفي او كان مؤجلا منها0
ه – حسن السمعة والاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة تمس بالشرف0
و – مستوفيا المواصفات ومؤهلات الوظيفة المطلوب اشغالها كما جاء في وصف الوظيفة وحائزا على الشروط العامة لاشغال درجتها0
ز – حائزا اي شروط اخرى تقررها اللجنة0
2 – تراعى في التوظيف بالاضافة الى ما تقدم ذكره الشروط الاتية:
أ – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق0
ب – ان يكون الاقتراح بالتعيين، او اعادة التعيين من قبل لجنة خاصة بالتعيينات تؤلف من قبل رئيس اللجنة او من يخوله0

مادة 6
1 – عند اعادة تعيين الموظف المستقيل من الخدمة في المؤسسة او المحال على التقاعد ينظر الى خدماته ومؤهلاته وشروط منح القدم ومواصفات الوظيفة كما لو جرى تعيينه لاول مرة0
2 – لا يجوز الجمع بين راتب الوظيفة في المؤسسة وراتب التقاعد0

مادة 7
يجوز تعيين الخبراء العراقيين وغير العرا قيين بموجب عقود او اتفاقات خاصة يكون تحديد رواتبهم فيها وفق اسس وتعليمات تقررها اللجنة0

المحتوى 2
تحديد الراتب

مادة 8
يتم تحديد الراتب الاسمي الشهري للموظف (الذي يعين لاول مرة) حسب الاسس الاتية:
1 – المستوى العلمي دينار
أ – خريج الدراسة الثانوية او ما يعادلها0 – / 18
ب – حامل الشهادة الجامعية الاولية (ذات الاربع
سنوات بعد الثانوية) او ما يعادلها مع مراعاة ما
جاء بالفقرة (ج) المذكورة اعلاه0- / 30
ج – حامل الشهادة الجامعية الاولية (ذات الخمس
سنوات بعد الثانوية)، والهندسية ذات الاربع سنوات
بعد الثانوية او ما يعادلها0- / 34
د – حامل الشهادة الجامعية الاولية الهندسية
(ذات الخمس سنوات بعد الثانوية) او ما
يعادلها0- / 40
ه – حامل شهادة الماجستير او ما يعادلها0- / 45
و – حامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها
بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد
الشهادة الجامعية الاولية0- / 70
ز – يمنح من قضى سنة دراسية اضافية واجتاز
امتحانا بعد حصوله على اي شهادة من الشهادات
المذكورة اعلاه، سنة قدم لغرض الترفيع وتحديد
الراتب عند التعيين0
2 – الخبرة والممارسة والاختصاص0
أ – نوع الخبرة العلمية والعملية والممارسة0
ب – مدة الممارسة0
ج – الكفاءة في العمل0
د – ندرة الاختصاص0
وتقارن هذه العوامل مع مسؤوليات وواجبات الوظيفة المرشح لها المتقدم0 وفي ضوء هذه المقارنة يمنح قدما او حدا اعلى من حدود الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته حسب مقتضى الحال0
ويتم تقييم الخبرة والاختصاص من قبل لجنة مختصة، يؤلفها السكرتير العام وفق شروط وتعليمات خاص تصدرها اللجنة0

مادة 9
1 – يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة والتدريب، لمدة لا تزيد على سنة واحدة يثبت بعدها في وظيفته اذا تأكدت كفاءته، والا فيستغنى عن خدماته0
2 – تكون فترة التجربة والتدريب خدمة فعلية للموظف0

مادة 10
يستحق الموظف بعقد للخدمة مع المؤسسة وبالشروط التي تمليها، وبالكفالة التي تحددها، على ان يعيد مبلغها كاملا عند نقض اي من شروط العقد0

مادة 12
الترفيع هو زيادة الراتب الاسمي الذي يتقاضاه الموظف بالانتقال من راتب الى راتب اعلى للسنة التالية وفي نفس الدرجة وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية ويجوز ترفيع الموظف حسب الشروط الاتية:
1 – ثبوت كفاءته حسب تقارير ترفع من رؤسائه ويكون التقييم بموجب مقاييس تقررها السكرتارية العامة0
2 – اكمالسنة تقويمية في الخدمة براتبه الحالي0

مادة 13
الترقية هي الانتقال من وظيفة تقف في درجة ما الى وظيفة تقع مباشرة في الدرجة الاعلى التالية من ناحية محتوى العمل والمسؤوليات والصلاحيات التي ستناط بالموظف بعد ترقيته، ويمنح زيادة سنوية في الدرجة الموجود فيها، وتتخم الترقية بعد توفر الشروط التالية:
1 – انطباق مواصفات الوظيفة في الدرجة الاعلى على الموظف0
2 – ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات تقويمية في الوظيفة التي تقع درجته فيها0
3 – وجود وظيفة شاعرة في الملاك المصدق0
4 – ثبوت مقدرته وكفاءته بموجب التقارير المرفوعة عن انجازاته وفق المقاييس المشار اليه في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة المذكورة اعلاه0

مادة 14
يبقى الموظل المرقى الى درجة اعلى من درجته مباشرة تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته بوظيفته المرقى اليها0ويجب اصدار امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة0 فاذا ثبتت كفاءته يمنح زيادة سنوية اضافية اعتبارا من تاريخ ترقيته، ويقرب راتبه الى اقرب راتب في الدرجة الاعلى، ووفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية0 اما في حالة عدم ثبوت كفاءته فيعاد الى وظيفته في درجته السابقة0
تقييم كفاءة الاداء

مادة 15
يخضع لنظام تقييم الاداء جميع الموظفين، وتقدم التقارير عنهم الى السكرتير العام او من يخولهم مرتين في السنة خلال شهري كانون الثاني وحزيران ويكون التقرير على اساس تقدير كفاءة الموظف بدرجة (ممتاز) او (جيد) او (متوسط) او (دون المتوسط)0 وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد الموضوعات المتعلقة بها وبمضمونها وبكيفية احتساب الدرجات لتقديراتها وطريقة الاعتراض عليها0

المحتوى 3
مادة 16
اذا تبين للادارة ان مستوى اداء الموظف دون المتوسط يتم ما يلي:
1 – يلفت نظر الموظف كتابة مع ذكر المبررات0
2 – يؤجل النظر في ترفيعه لمرة واحدة او اكثر على الا تزيد مدة التأجيل على سنة0

مادة 17
ينقل الموظف الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير تبين ضعف ادائه خلال سنتين، حسب المقايين المعمول بها الى وظيفة اخرى كثر ملائمة لقابلياته0 فاذا استمر في التردي يستغنى عن خدماته0

مادة 18
للموظف الاعتراض على التقارير المرفوعة بشأن ادائه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها، وحسبما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة، امام لجنة يشكلها السكرتير العام، ويكون قرارها بالنسبة للدرجات السابعة والسادسة والخامسة نهائيا، كما يكون قرار السكرتير العام نهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى0

مادة 19
1 – يجوز منح الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة، ويقدم خدمة ممتازة، قدما لاغراض الترفيع فقط، لسنة او اقل بموافقة السكرتير العام، على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة، وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المؤسسة0
2 – يجوز ترقية الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة، ويستطيع انجاز مهام وظيفة في الدرجة الاعلى، قبل المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة، بتوصية من السكرتير العام وموافقة الرئيس، على الا تزيد الترقية على مرتين خلال خدمته في المؤسسة0
3 – يجوز النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الدرجة الواحدة وبنفس الراتب مع مراعاة مواصفات الوظيفة الثانية0

المكافآت والحوافز

مادة 20
للمؤسسة ان تمنح المنتسب، المكافآت والتعويضات والحوافز التالي وصفها، وذلك بموجب تعليمات تصدرها اللحنة على ان تكون المخصصات والمكافآت مستثناة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967، وعلى ان لا تزيد المخصصات على 100 بالمائة من الراتب الاسمي، ولا تحتسب من ضمنها مخصصات غلاء المعيشة وبدل الوقاية من الاشعاع:
1 – منح مخصصات البحث العلمي لحملة الشهادات العلمية ذات الاختصاص من المشتغلين بالبحوث في الدوائر والمراكز التابعة لها، وذلك بنسبة لا تزيد على 50 بالمائة من الراتب الاسمي بناء على توصية المجلس العلمي او الهيئة العلمية المختصة0
2 – منح مخصصات مخاطر عمل وذلك بنسبة 20 بالمائة من الراتب الاسمي بالنسبة للموظفين والمستخدمين0 ومن مجموع كامل الاجر الشهري بالنسبة للعمال0
3 – منح مخصصات المناوبة لتمشية اعمال المؤسسة، بنسبة 20 بالمائة من الراتب الاسمي، بالنسبة للموظفين والمستخدمين، ومن مجموع كامل الاجر الشهري بالنسبة للعمال0
4 – اجور اعمال اضافية وخدمات خاص بنسبة لا تزيد على (70) بالمائة من الراتب الاسمي، بالنسبة للموظفين والمستخدمين، ومن مجموع كامل الاجر الشهري بالنسية للعمال بعد اوقات الدوام الرسمي0
5 – منح جميع المشتغلين في المؤسسة، والذين يتعرضون الى الاشعاعات المؤينة في داخل العراق وخارجه، مخصصات بدل وقاية من الاشعاع مقداره عشرة دنانير شهريا0
6 – تعويض عن منع الموظف من ممارسة مهنة بعد اوقات الدوام الرسمي، لها علاقة باعمال وظيفته، او يخشى ان تؤثر على عمله في المؤسسة، على ان لا يزيد هذا التعويض على (35) بالمائة من الراتب الاسمي وان يكون ذلك من ضمن النسبة الواردة في الققرة (4) المذكورة اعلاه0
7 – مكافآت تقديرية لا تزيد على خمسمائة دينار لمن يقدم بحوثا اصيلة، او تصنيع و / أو اختراع اجهزة علمية، او أي مجهود خاص يدخل في أي من المواضيغ التي تخدم اهداف المؤسسة وتمنح بقرار من الرئيس بناء على توصية الادارة او الهيئات العلمية وله زيادة المكافآت حسب تقديره0

مادة 21
أ – لمنتسب المؤسسة الذي اكمل عشرين سنة في خدمة فعلية فيها، او اكمل خمسين سنة من عمره، ان يطلب احالته على التقاعد0 وعلى الرئيس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله، وقراره في ذلك نهائيا، فان مضت المدة المذكورة ولم يبت في الطلب، يعتبر مقدم الطلب محالا على التقاعد بانتهائها0
ب – تضاف لاغراض التقاعد (30) بالمائة من الخدمة الفعلية التي يقضيها منتسب المؤسسة فيها، على ان لا تقل هذه الخدمة عن عشر سنوات، وذلك وفقا لقانون الحماية من الاشعاعات المؤينة رقم 80 لسنة 19710
التدريب والتطوير
المادة الثانية والعشرون:
يخضع جميع موظفي المؤسسة من وقت لاخر، لبرامج تدريبية او دراسية علمية لتنمية كفاءاتهم التخصصية، ولتأهيلهم الى وظائف اعلى وذلك ضمن خطة موضوعة لكل منهم وفق حاجات العمل ومتطلباته0

ماد 23
تقسم برامج التدريب لموظفي المؤسسة على الوجه الاتي:
1 – برامج توجيهية0
وتتضمن تعريفا عاما باهداف وطبيعة عمل المؤسسة واساليبها والبيئة الادارية والاجتماعية والاقتصادية واساليبها والبيئة الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمعوقات القائمة في طريقها، وكذلك بمسؤوليات موظفي المؤسسة وواجباتهم وحقوقهم وقواعد عملهم في المؤسسة0
2 – برامج اختصاصية0
وتتضمن مناهج اساسية في حقل الاختصاص، واخرى متقدمة في الحقول ذات العلاقة0
3 – برامج اختصاصية عليا، في حقول اختصاص الموظف0
وتتضمن تعمقا واحاطة اوسع بالمواضيع ذات العلاقة0
4 – بارمج وفعاليات دراسية علمية داخل اوخارج القطر0

المحتوى 4
مادة 24
يجري التدريب والتطوير وفق اتجاهين: –
1 – تدريب داخل المؤسسة:
وذلك ضمن المنهاج السنوي لفعاليات المؤسسة0
2 – تدريب او تطوير خارج المؤسسة0
ويجريان ضمن البعثات او الاجازات الدراسية او الزمالات او الزيارات العلمية او الاستطلاعية او الدورات والحلقات الدراسية او اي نشاطات علمية يقرر فائدتها السكرتير الاول0

مادة 25
1 – للمؤسسة ايفاد موظفيها في بعثات على نفقتها، او اجازات دراسية براتب تام، او زمالات على نفقة جهة اخرى براتب تام خارج العراق او داخله للتخصص والتدريب، او للحصول على مؤهلات عليا وفق تعليمات تصدرها اللجنة0
2 – كل من حصل على شهادة اعلى من شهادته اثناء خدمته في المؤسسة، وكان راتبه اقل مما يستحقه بموجب المادة الثامنة من هذه القواعد، يعدل راتبه الى راتب الشهادة التي حصل عليها بموجب المادة المذكورة0 اما من كان راتبه بعد حصوله على الشهادة مساويا لما يستحقه او اعلى فيمنح قدما لغرض الترفيع القادم لمدة سنة واحدة لمن حصل على شهادة الماجستير فما دون ولمدة سنتين لمن حصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها0
3 – لا يمنح القدم اكثر من مرة واحدة عن شهادات الاختصاص ذات المستوى العلمي الواحد0

الاجازات
أ الاجازات الاعتيادية

مادة 26
يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام
خدمة0

مادة 27
1 – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية لمدة اقصاها (180) يوما، على ان لا يمنح الموظف اجازة تزيد على (120) يوما براتب تام لكل مرة0
2 – اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية او استنفد رصيد اجازاته ودعت الضرورة الى منحه اياها، فيمنح اجازة خاصة لمدة لا تزيد على (60) يوما بدون راتب0
3 – تمنح الموظفة الحامل اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده0
تمنح الاجازة الاجبارية السنوية، والتي امدها شهر واحد، المنصوص عليها في قانون الحماية من الاشعاعات المؤينة رقم 80 لسنة 1971، بالطريقة التي يرتأيها السكرتير العام ووفق الضرورة ومتطلبات العمل0

مادة 28
1 – يمنح الموظف المستقيل الذي اكمل مدة لا تقل عن (15) سنة في خدمة فعلية، او المحال على التقاعد لاسباب غير انضباطية، او الذي اعتزل الخدمة، رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد جميع الاجازات الاعتيادية المستحقة0
2 – لا تسري احكام الفقرة المذكورة اعلاه، على من اعتبر مستقيلا بموجب المادة الثالثة والثلاثين من هذه القواعد0
ب – الاجازات المرضية:

مادة 29
1 – يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل (30) يوما ع كل سنة كاملة من الخدمة، و (45) يوما بنصف راتب، وذلك بموجب تقرير طبي صادر من جهة رسمية مخولة0
2 – يجوز منح الموظف الذي استنفد اجازاته المرضية براتب تام وبنصف راتب، اجازة اخرى بدون راتب اقصاها (180) يوما واذا لم يكن باستطاعته استئناف عمله بعد انقضاء هذه المدة، يحال على التقاعد لنفس الاسباب0
3 – يجوز منح الموظف المصاب بمرض مستعص او بامراض ناتجة عن تعرضه للاشعاع اجازة مرضية خاصة براتب تام لمدة سنتين وسنة ثالثة بنصف راتب ورابعة بدون راتب، واذا لم يتمكن من استئناف عمله بعد انقضاء هذه المدة يحال على التقاعد ولا يسمح له بمباشرة وظيفته الا بعد التأكد من شفائه نهائيا بتقرير من لجنة طبية رسمية0
4 – تتحمل المؤسسة نفقات واجور العمليات الجراحية الكبرى ومصاريف المستشفى بعد اجراء العملية للموظف0
5 – تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للموظف الذي يتعذر معالجته داخل العراق، وذلك بناء على توصية من جهة طبية رسمية بمعالجته في الخارج0

مادة 30
تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المستقيل الذي يعين، او يعاد تعيينه في المؤسسة الا اذا كان قد تقاضى رواتبها0

مادة 31
تتحمل اللجنة كافة النفقات الاصولية المترتبة على الايفاد، عدا النفقات التي تتحملها الجهات الاخرى المساهمة
بالايفاد0 ويستمر بمنح الموفد خلال فترة ايفاده المخصصات التي يقررها السكرتير العام0

مادة 32
يعين الرئيس ببيان ينشر في الجريدة الرسمية لجنة انضباط من كبار الموظفين، قوامها رئيس وعضوان، للنظر في القضايا الانضباطية المحالة اليها، ولها فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على الموظفين وفق قانون انضباط موظفي الدولة المعمول به0

مادة 33
للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى المؤسسة مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة0 على ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من قبل الرئيس بالنسبة لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة، ومن قبل السكرتير العام بالنسبة لموظفي الدرجات الاخرى، ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر قبولها قبل ذلك0 اما اذا حدد الموظف تاريخا معينا فيجوز قبولها من ذلك التاريخ او قبله على ان تدفع المؤسسة راتبه لحين الانفكاك0 وعلى ان لا يزيد على راتب شهر واحد0

المحتوى 5
مادة 34
1 – للرئيس او السكرتير العام رفض طلب الاستقالة لموظفي الدرجات الوارد ذكرهم في المادة اعلاه، خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر قرارهما نهائيا0 وفي حالة انقطاع الموظف عن الدوام يخطر بكتاب يرسل اليه بالبريد المسجل ويلزم بالالتحاق – بموجبه – بوظيفته خلال سبعة ايام اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه، وبعكسه يعتبر مستقيلا من الخدمة ويعمم على دوائر الدولة بعدم تعيينه0
2 – يعتبر اخر عنوان للموظف المنقطعع عن الدوام والمسجل في المؤسسة عنوانا قانونيا لصحة التبليغات الواردة في هذه المادة0

مادة 35
يجوز نقل العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها الى المؤسسة وتحدد رواتبهم ومخصصاتهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة، وفقا لاحكام قواعد الخدمة المعمول بها في هذه المؤسسة0

مادة 36
تنظم بتعليمات خاصة من اللجنة اعارة موظفي المؤسسة الى الهيئات الدولية والعربية او الجهات الرسمية او شبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام والمختلط0

مادة 37
للموظف طلب اعتزاله الخدمة بموافقة السكرتير العام في خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة وفي هذه الحالة يستحق الموظف جميع الحقوق التقاعدية والاجازات التي يستحقها0

مادة 38
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته او ما يحل محله في الحالات والقضايا التي لم تعالجها هذه القواعد0

احكام انتقالية

مادة 39
1 – عند تنفيذ هذه القواعد يعاد النظر في عناوين ودرجات المنتسبين في المؤسسة بحيث تتناسب مع اوصاف العمل والاعمال التي يقوموي بها فعلا، وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية0
2 – تثبت المؤسسة الرواتب الاسمية للمنتسبين الموجودينفي الخدمة عند نفاذ هذه القواعد على اساس الرواتب التي يستحقونها بعد الترفيع مع اضافة عشرين دينارا لحملة شهادة الماجستير، وستة دنانير لحملة الشهادة الجامعية الهندسية ذات الاربع سنوات بعد الثانوية، واربعة دنانير لحملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الخمسة سنوات، وكذلك لحملة الشهادة الجامعية الهندسية ذات الخمس سنوات بعد الثانوية، ودينارين لحملة الشهادة الجامعية الاولية، حسب احكام المادة الثامنة من هذه القواعد وتقرب الرواتب الجديدة المحتسبة بهذه الطريقة الى الاسفل وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية والى الاعلى في حالة نقص الراتب الجديد للمنتسب، المحتسب وفق الاسس المذكورة اعلاه عن راتبه الحالي0
3 – تعدل رواتب المنتسبين – الذين يعملون حاليا في المؤسسة – من حملة الشهادة الابتدائية المعينين براتب (- / 12) دينارا شهريا او المتوسطة المعينين براتب (- / 15) دينارا شهريا وذلك برفع رواتبهم الحالية الى اقرب حد من الحدود الواردة في هذه القواعد وبموجب جدول الدرجات والوظائف والرواتب الاسمية0
4 – تحتسب فترة ممارسة المهنة للموظفين الفنيين الذين يشغلون عناوين فنية في المؤسسة حالية عم مدة ممارستهم المهنة على ان يؤيد ذلك بوثائق ممصدقة تقررها لجنة يشكلها الرئيس او من يخوله لهذا الغرض ووفق احكام هذه القواعد0
ثانثا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذه القواعد بما يخص منتسبي لجنة الطاقة الذرية0
ثالثا – تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1 / 4 / 19750

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك