عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 149 19/ 3/ 1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تصحح عبارة (لمدة خمس سنوات) الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (149) المؤرخ في 19 – 3 – 1987 وتحل محلها عبارة (لمدة سنتين) .
رئيس ديوان الرئاسة