بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 952
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة . قررنا جعل قضاء دهوك مركزا لفحص تبوغ العمادية من حاصل 1962 .
مصطفى محمد العزيري
المدير العام
ورئس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 744 فى24 – 11 – 1962