عنوان التشريع: بيان الكمارك والمكوس
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (67) من قانون 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
المادة الاولى – تحذف كلمة (ست) الواردة فى المادة الرابعة من بيان الكمارك والمكوس رقم (4/4) لسنة 1962 ويستعاض عنها بكلمة (تسع)
المادة الثانية – تضاف كلمة (موظفي ) بعد كلمة (مخصصات ) الواردة فى المادة الخامسة من البيان المذكور .
المادة الثالثة – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 744 فى24 – 11 – 1962