عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام مراقبة المجازر وبيع الاغذية والمشروبات
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس صحة لواء بغداد المرقم 3 والمؤرخ في 15 – 9 – 1962 واستنادا الى المواد 6 والمواد 10و11 من نظام مراقبة المجازر رقم 31 لسنة 1946 والمواد 4و12و14و15 من نظام مراقبة بيع الاغذية والمشروبات رقم (11) لسنة 1941 اصدرنا البيان الاتي: –
اولا – لا يجوز نقل اللحوم الا بالسيارات التي يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية :
1 – تكون السيارات من النوع والحجم المناسب ايا كانت حمولتها على ان نتخذ الاجراءات على قدر المستطاع بتوحيد نوعها . وعلى ان تكون ذات جسم مقبط مع باب او بابين خلفية مثبتة وشباك واحد امامي بمساحة تناسب حجم السيارة(على ان لا تقل طول الضلع للشباك عن 20 سنتمترا) وشباك او شباكين في الباب الخلفي .
2 – تبطن السيارة من الداخل بمادة الالمنيوم او الفورمياكا او اية ملساء غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف بالماء الحار والصابون .
3 – يثبت على الجدران الداخلية والنهاية العليا لها عدد من الكلاليب (القنارات) او ما يقوم مقامها لغرض تعليق الذبائح .
4 – يثبت على الشبابيك سلك ناعم مشبك لمنع الحشرات .
5 – عند تبطين ارضية السيارة يعمل ميلان خفيف باتجاه السيارة الخلفي لغرض تسهيل تنظيف السيارة .
6 – تصبغ السيارة من الخارج بالدهان الابيض .
ثانيا – لا ينقل فى هذه السيارة الا اللحوم وملحقاتها كالكبد والرئتين والكلى وبيض الغنم .
ثالثا – على العاملين فى نقل اللحوم ارتداء صدرية مطاطية وجزمة مطاطية ويكونوا سالمين من الامراض المعدية ومزودين بهوية صحية وفقا للنظام الصحى رقم 6 لسنة 1937 .
رابعا – تغسل السيارات يوميا بعد الانتهاء من نقل اللحوم بالماء والصابون .
خامسا – يطبق هذا البيان ضمن حدود امانة العاصمة .
سادسا – ينفذ هذا البيان بحدود مدة اقصاها 6 اشهر اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
سابعا – يعاقب المخالف لهذا البيان وفقا لاحكام المادة 11 من نظام مراقبة المجازر رقم 31 لسنة 1946 والمادة 11 لسنة 1941 .
وزير الصحة الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 727 في9 – 10 – 1962