بيان صادر وفق نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه

      التعليقات على بيان صادر وفق نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 75 لسنة 1959 تقرر احداث لجنة ثانية في الموصل لتقدير قيمة العقار ومنافعه لغرض تطبيق الفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 والفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة التركات والمواريث رقم (157) لسنة 1959 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 727 في 9 – 10 – 1962