فَوَّضَ إِليه الأَمرَ: صَيَّرَه إِليه وجعَلَه الحاكم فيه. وفي
حديث الدعاء: فَوَّضْتُ أَمْري إِليك أَي رَدَدْتُه إِليك. يقال: فَوَّضَ
أَمرَه إِليه إِذا ردّه إِليه وجعله الحاكم فيه؛ ومنه حديث الفاتحة:
فَوَّضَ إِليَّ عَبْدي. والتَّفْوِيضُ في النكاح التزويجُ بلا مَهْر.
وقَوْمٌ فَوْضَى: مُخْتَلِطُون، وقيل: هم الذين لا أَمير لهم ولا من
يجمعهم؛ قال الأَفْوَهُ الأَوْدِي:
لا يَصْلُحُ القَوْمُ فَوْضَى لا سَراةَ لَهم،
ولا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادُوا
وصار الناسُ فَوْضَى أَي متفرِّقين، وهو جماعةُ الفائضِ، ولا يُفْرَدُ
كما يُفْرد الواحد من المتفرّقين. والوحش فَوْضَى: متفرّقة تتردّد. وقوم
فَوْضَى أَي مُتَساوُونَ لا رَئيسَ لهم. ونَعامٌ فَوْضَى أَي مُخْتَلِطٌ
بعضه ببعض، وكذلك جاء القوم فَوْضى، وأَمْرُهم فَيْضَى وفَوْضَى: مختلط؛
عن اللحياني، وقال: معناه سواء بينهم كما قال ذلك في فضا. ومتاعُهم
فَوْضَى بينهم إِذا كانوا فيه شركاء، ويقال أَيضاً فَضاً؛ قال:
طَعامُهُمُ فَوْضَى فَضاً في رِحالِهِمْ،
ولا يَحْسَبُونَ السُّوءَ إِلاَّ تَنادِيا
ويقال: أَمرهم فَيْضُوضا وفَيْضيضَا وفَوْضُوضا بينهم. وهذه الأَحرف
الثلاثة يجوز فيها المدُّ والقصر، وقال أَبو زيد: القوم فَيْضُوضا أَمرُهم
وفَيْضُوضا فيما بينهم إِذا كانوا مختلطين، فيَلْبَسُ هذا ثوبَ هذا،
ويأْكل هذا طعامَ هذا، لا يُؤَامِرُ واحد منهم صاحِبَه فيما يَفْعَلُ في
أَمره. ويقال: أَموالُهم فَوْضَى بينهم أَي هم شرَكاء فيها، وفَيْضُوضا مثله،
يمد ويقصر. وشَرِكةُ
(* قوله «وشركة» ككلمة ويخفف وهو الأَغلب بكسر
أَوّله وتسكين ثانيه؛ أفاده المصباح.) المُفاوضَةِ: الشَّرِكةُ العامّةُ في كل
شيء. وتَفاوَضَ الشَّرِيكانِ في المال إِذا اشتركا فيه أَجمع، وهي شركة
المفاوضة. وقال الأَزهري في ترجمة عنن: وشارَكه شركة مفاوضة، وذلك أَن
يكون مالهما جميعاً من كل شيء يَمْلِكانه بينهما، وقيل: شَرِكةُ المفاوضة
أَن يشتركا في كل شيء في أَيديهما أَو يَسْتَفِيئانِه من بعد، وهذه الشركة
باطلة عند الشافعي، وعند النعمان وصاحبيه جائزة. وفاوَضَه في أَمْره أَي
جارَاه. وتَفاوَضوا الحديث: أَخذوا فيه. وتَفَاوَضَ القوم في الأَمر أَي
فاوَضَ فيه بعضُهم بعضاً. وفي حديث معاوية قال لدَغْفَلِ بن حنظلة: بِمَ
ضَبَطْتَ ما أَرَى؟ قال: بمُفاوَضةِ العُلماء، قال: وما مُفاوَضةُ
العلماء؛ قال: كنت إِذا لقِيتُ عالماً أَخذت ما عنده وأَعطيته ما عندي؛
المُفاوَضةُ: المُساواةُ والمُشارَكةُ، وهي مُفاعلة من التفْويض، كأَن كلَّ
واحد منهما رَدّ ما عنده إِلى صاحبه، أَراد مُحادَثة العلماء ومُذاكرتهم في
العلم، واللّه أَعلم.
فوض
التعليقات على فوض مغلقة