عنوان التشريع: تمديد مدة تثبيت حقوق المغارسين
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من تعليمات تثبيت حقوق المغارسين رقم 28 لسنة 1971 المعدلة الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ( الملغى ).
قررنا تمديد مدة تثبيت حقوق المغارسين لمدة ( 60 ) ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية على ان يراعى عند تقديم الطلبات ما يلي : –
1 – ان يكون مقدم الطلب ممن لم يسبق له تقديم طلب ضمن المدة القانونية السابقة.
او ان يكون مقدم الطلب من الذين قدموا طلبات تثبيت حقوق المغارسة ولم يراجع خلال المدة المحددة في التعليمات اعلاه.
2 – لا تقبل الطلبات على البساتين التي سبق ان صدرت بشأنها قرارات برفض تثبيت حقوق المغارسة فيها من قبل اللجان المختصة.
3 – لا يشمل التمديد عقود المغارسة المبرمة بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي