عنوان التشريع: تنويه صادر من ديوان الرئاسة حول تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواردة في نظام مدرسة الموسيقى والباليه
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
لقد وقعت بعض الاخطاء في نظام مدرسة الموسيقى والباليه اثناء نشره في الجريدة الرسمية ( العدد 3062 في 9 / 9 / 1985 ) وذلك حسب ما يلي : –
1 – المادة الثالثة – الفقرة الثالثة : – سقطت كلمة ( والقومي ) من عبارة العناية بتدريس الرقص التراثي
والقومي.
2 – المادة الثانية والعشرون – الفقرتين اولا وثانيا : – وردت كلمة ( تقديم ) في الفقرتين المذكورتين والصحيح هو تقويم.
3 – المادة الثالثة والعشرون – الفقرة الثالثة : – سقطت كلمة ( الفنية ) بعد كلمة للدروس. فتكون الفقرة بعد التصليح بالشكل التالي : –
” تكون درجة النجاح الصغرى للدروس الفنية في المدرسة 60 من المئة “.
عن رئيس ديوان الرئاسة