تنويه صادر من ديوان الرئاسة حول تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواردة في نظام مدرسة الموسيقى والباليه

      التعليقات على تنويه صادر من ديوان الرئاسة حول تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواردة في نظام مدرسة الموسيقى والباليه مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ديوان الرئاسة حول تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواردة في نظام مدرسة الموسيقى والباليه
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

لقد وقعت بعض الاخطاء في نظام مدرسة الموسيقى والباليه اثناء نشره في الجريدة الرسمية ( العدد 3062 في 9 / 9 / 1985 ) وذلك حسب ما يلي : –
1 – المادة الثالثة – الفقرة الثالثة : – سقطت كلمة ( والقومي ) من عبارة العناية بتدريس الرقص التراثي
والقومي.
2 – المادة الثانية والعشرون – الفقرتين اولا وثانيا : – وردت كلمة ( تقديم ) في الفقرتين المذكورتين والصحيح هو تقويم.
3 – المادة الثالثة والعشرون – الفقرة الثالثة : – سقطت كلمة ( الفنية ) بعد كلمة للدروس. فتكون الفقرة بعد التصليح بالشكل التالي : –
” تكون درجة النجاح الصغرى للدروس الفنية في المدرسة 60 من المئة “.
عن رئيس ديوان الرئاسة