عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-10-09 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الخامسة والعشرون من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة والعشرون – يكلف الطالب في سنة التخرج بتقديم انتقاد فني مستقل تقيم درجته من قبل مجلس القسم او لجنة يشكلها القسم من هيئة التدريسيين لهذا الغرض ويعتبر هذا الانتاج بحكم الدروس العملية ويدخل ضمن المعدل العام
مادة 2
تلغى عبارة ( عدا درجة الانتاج الفني لسنة التخرج ) من آخر الفقرة 1 – أ من المادة السابعة والعشرين.
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من العام الدراسي 1985 – 1986.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1406 هجرية. المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية