عنوان التشريع: النظام الداخلي للمنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 4 من قانون المنشأة العامة للاسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978.
اصدرنا النظام الداخلي الآتي : –
مادة 1
يدير المنشأة العامة للاسكان العسكري مجلس ادارة يتولى توجيه سياستها والاشراف على اعمالها يتألف من رئيس المنشأة رئيساً، وعضوية كل من : –
1 – ممثل المكتب العسكري.
2 – مدير الميرة العام.
3 – مدير الحسابات العسكرية العام.
4 – مدير الدائرة القانونية.
5 – مدير الاستخبارات العسكرية العام.
6 – رئيس المؤسسة العامة للاسكان – وزارة الاسكان والتعمير.
7 – مدير عام دائرة التخطيط والهندسة – وزارة التخطيط.
مادة 2
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة بالشهر في الاقل ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي تبحث في الجلسة.
2 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتصدر قراراته بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي صوت له الرئيس او وكيله.
3 – لا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بمصادقة وزير الدفاع او من يخوله.
4 – يترأس المجلس عند غياب الرئيس اقدم الاعضاء من العسكريين.
5 – يكلف رئيس المنشأة احد منتسبيها للقيام بأعمال امانة سر المجلس وذلك لتنظيم محاضر واعداد جدول الاجتماعات وما يكلفه الرئيس.
6 – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مخصصات شهرية قدرها ثلاثون ديناراً ويتقاضى امين السر مخصصات شهرية قدرها خمسة عشر ديناراً على ان تخصم منهم عند عدم حضورهم اجتماعات المجلس.
مادة 3
مجلس الادارة هو السلطة العليا في المنشأة ويعمل على تحقيق اهدافها وله في سبيل ذلك ما يلي : –
1 – الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للمنشأة التي يعدها رئيسها وملاكها.
2 – الموافقة على التقرير النهائي للحسابات الختامية السنوية للمنشأة.
3 – الموافقة على ابرام العقود.
4 – اقرار تشكيلات المنشأة واختصاصها.
5 – الموافقة على استخدام الخبراء الاجانب.
6 – اجراء المناقلة بين فصول الميزانية خلال السنة المالية.
7 – الموافقة على الخطة السنوية للمنشأة ومتابعة تنفيذها.
8 – الموافقة على شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والموجودات المستهلكة والمفقودة وفق القوانين المرعية.
9 – تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المنشأة.
مادة 4
رئيس المنشأة هو الرئيس المباشر لها، ويدير شؤونها الادارية والمالية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله في سبيل ذلك ما يلي : –
1 – اعداد مشروع الخطة السنوية للمنشأة.
2 – اعداد التقرير السنوي عن اعمال نشاطات المنشأة ورفعه الى مجلس الادارة وكذلك التقارير الدورية عن سير العمل والوضع المالي للمنشأة.
3 – تعيين وترفيع منتسبي المنشأة من المدنيين وضمن الملاكات المصدقة ووفق القوانين النافذة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد.
مادة 5
تتكون المنشأة من الدوائر التالية : –
1 – دائرة الهندسة.
2 – دائرة الحسابات.
3 – الدائرة القانونية.
4 – دائرة الافراد والخدمات.
5 – دائرة التجهيز.
6 – دائرة التشغيل والصيانة الآلية.
7 – مكتب رئيس المنشأة – ويرتبط مباشرة بالرئيس يديره امين سر يقوم بالمهام التي يوكلها اليه الرئيس.
مادة 6
دائرة الهندسة – يديرها مدير بدرجة رئيس مهندسين يقوم بدراسة الوثائق والمخططات الخاصة بأعمال التنفيذ والاشراف على الاعمال الهندسية والانشائية المتعلقة بالاسكان العسكري.
مادة 7
دائرة الحسابات – يديرها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بعمله وله خبرة وممارسة في الاعمال الحسابية وتتولى اعداد الميزانية التخمينية والتقرير النهائي للحسابات الختامية للمنشأة والصرف ضمن الاعتمادات المصدقة في الميزانية وجميع الاعمال الحسابية والمالية ذات العلاقة.
مادة 8
الدائرة القانونية – يديرها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة وممارسة في الامور القانونية ويقوم بتقديم الاستشارة القانونية والدراسات التي يطلب منه القيام بها.
مادة 9
دائرة الافراد والخدمات – يديرها مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الادارة وله خبرة وممارسة في مجال اختصاصه وتتولى اعداد ملاك منتسبي المنشأة وامور تعيينهم وترفيعهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ومراقبة اعمال منتسبي المنشأة في مجال الخدمات وتنظيمها لضمان حسن سير العمل في المنشأة.
مادة 10
دائرة التجهيز – يديرها مدير بدرجة رئيس مهندسين تقوم بتأمين كافة المشتريات الداخلية والاستيرادات الخارجية والخزن.
مادة 11
دائرة التشغيل والصيانة الآلية – يديرها مدير بدرجة رئيس مهندسين تقوم بادارة وتشغيل وصيانة المكائن والآلات والمعدات والمعامل التي تعود للمنشأة.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدفاع