قرار رقم 1658 منح المترجمين العاملين في وزارة الدفاع مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 1658 منح المترجمين العاملين في وزارة الدفاع مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1658 منح المترجمين العاملين في وزارة الدفاع مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1658
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – منح المترجمين الذين يشغلون منصب مترجم، حسب الملاك، في وزارة الدفاع، مخصصات مهنية مقطوعة قدرها (20) عشرون ديناراً شهرياً.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة