عنوان التشريع: بيان رقم (13) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936
مدير الاثار العام
التسلسل اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 تل اثري في المقاطعة بنى سعد بعقوبة ديالي
15 الوزيرية – هيئة رمال
2 تل بطاوى كنعان بعقوبة ديالي
3 تل التاجى التاجى الكاظمية بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2253 في 9 – 6 – 1973