بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار

      التعليقات على بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقار
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (75) لسنة 1959 تقرر احداث لجنة ثانية في البصرة لتقدير قيمة العقار ومنافعه لغرض تطبيق الفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 والفقرة (1) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة التركات والمواريث رقم(157) لسنة 1959 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 678 في 5 – 6 – 1962